أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنه الوطء (?) وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى (?) وخطأ في ذلك كعمد (?) وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك (?) (لكن يحرم) بعد أن يخرج (من الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض) أي ليطوف طواف الزيارة محرما (?) وظاهر كلامه: أن هذا في المباشرة دون الفرج، إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه، حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات، غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع، والتنقيح، والإنصاف، والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015