المباشرة دون الفرج لا تفسد الحج وعليه بدنة إن أنزل والمرأة كذلك

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك (?) وعليه شاة (?) ولا فدية على مكرهة (?) ونفقة حجه قضائها عليه، لأنه المفسد لنسكها (?) التاسع: المباشر دون الفرج (?) وذكرها بقوله (وتحرم المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (?) (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015