والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك (?) وعليه شاة (?) ولا فدية على مكرهة (?) ونفقة حجه قضائها عليه، لأنه المفسد لنسكها (?) التاسع: المباشر دون الفرج (?) وذكرها بقوله (وتحرم المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (?) (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) (?) .