يمضي المحرم في فاسده، ويقضي فيما بعد

(ويمضيان فيه) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد (?) ولا يخرجان منه بالوطء (?) روي عن عمر وعلي، وأبي هريرة وابن عباس (?) فحكمه كالإحرام الصحيح (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015