شرط دفع الزكاة إلى الوالدين والولد

ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أَقاربه، لاستغنائه بذلك (?) (ولا إلى فرعه) أَي ولده وإِن سفل، من ولد الابن (?) أَو ولد البنت (?) (و) لا إلى (أَصله) كأَبيه، وأُمه، وجده، وجدته، من قبلهما وإن علوا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015