وله تقديمها بزمن يسير كصلاة (?) فينوي الزكاة، أَو الصدقة الواجبة، ونحو ذلك (?) وإذا أُخذت منه قهرًا أَجزأَت ظاهرًا (?) وإن تعذر وصول إلى المالك، لحبس أو نحوه، فأَخذها الإمام أو نائبه، أَجزأَت ظاهرًا وباطنًا (?) (والأَفضل أن يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها (?) .