تجب في مال صبي ومجنون
(وتجب) الزكاة (في مال صبي ومجنون) ، لما تقدم (فيخرجها وليهما) في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما لأَن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه (ولا يجوز إخراجها) أي الزكاة (إلا بنية) من مكلف لحديث «إنما الأعمال بالنيات» والأولى قرن النية بدفع .