(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) (?) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة (?) ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة (?) فإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل (?) ولا يجزئُ بعير ولا بقرة، ولا نصفا شاتين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015