نصاب زكاة الإبل وما يجب فيما دون النصاب

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله (?) (فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعًا (?) وهي ما تم لها سنة (?) سميت بذلك لأن أمها قد حملت (?) والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضًا شرطًا (?) وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب أحوالها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015