تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها

(وتكره مباشرتها) أي الضبة المباحة (لغير حاجة) لأَن فيه استعمالاً للفضة (?) فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماءِ ونحوه ذلك لم يكره (?) و (تباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (?) (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس (?) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأَ من مزادة مشركة. متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015