وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا (?) وكذا المضبب بفضة لغير حاجة (?) أو بضبة كبيرة عرفًا، ولو لحاجة (?) لحديث ابن عمر «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني (?) .