ويجوز أن يريد به نفس الأصول ...
===
الإطناب، وكل كلام يلقى إلى المريض يجب فيه الإيجاز، وفرعهما الكلام الملقى لهذا المحبوب يجب فيه الإطناب، الكلام الملقى لهذا المريض يجب فيه الإيجاز وهكذا فالجزئيات المستخرجة من القواعد بالملكة هى القضايا التى موضوعاتها جزئية، وهى مغايرة لأحوال اللفظ العربي: كالتأكيد الواقع فى هذا الكلام، والإيجاز الواقع فى هذا الكلام، والإطناب الواقع فى هذا الكلام، وهكذا فقول المصنف: يعرف به أحوال اللفظ العربي، يقتضى أن المعروف بالملكة جزئيات الأحوال، وكلام الشارح يقتضى أن المعروف بها جزئيات القواعد، وقد علمت التغاير بينهما، وقد يجاب بأن هذه الملكة يعرف بها جزئيات الأحوال بواسطة معرفة فروع القواعد بها؛ لأن معرفتها وسيلة إلى التصديق بأحوال اللفظ فيلزم من التصديق بأن هذا الكلام الملقى إلى هذا المنكر يجب توكيده ليطابق مقتضى حاله التصديق، بان هذا التأكيد مناسب لإنكار هذا الشخص الذى هو حاله، ومعرفة الجزئيات تتناول تصورها، والتصديق بحالها، فالتصديق بأن هذا التأكيد مناسب لإنكار هذا المخاطب معرفة له، فصح القول بأن الملكة يعرف بها أحوال اللفظ بهذا الاعتبار.
(قوله: ويجوز إلخ) قد تحصل من كلامه أن العلم مشترك ولا يضر وقوعه هنا فى التعريف لصحة إرادة كل من معانيه، ومحل المنع إذا لم تصح إرادة ذلك، ثم إن تصدير الشارح بالمعنى الأول وتصدير هذا بيجوز، يقتضى أن هذا مرجوح والراجح الأول، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ الراجح إنما هو هذا الثاني؛ لأن الكثير فى استعمالهم إطلاق العلم على الأصول وإطلاقهم له على الملكة قليل، وأيضا المناسب لقوله الآتى: وينحصر فى ثمانية أبواب المعنى الثاني؛ لأن المنحصر فى الأبواب إنما هو الأصول لا الملكة، ولا يقال هذا يوجب إرادة المعنى الثاني؛ لأنا نقول يمكن أن يراد المعنى الأول ويرتكب فى قوله وينحصر إلخ: الاستخدام، أو يجعل فى الكلام حذف مضاف، أى: وينحصر متعلقه، وهى المدركات فى ثمانية أبواب كذا فى الغنيمى والحفيد، والذى ذكره العلامة عبد الحكيم: أن إطلاق العلم بمعنى الملكة أكثر فى العرف من إطلاقه بمعنى الأصول، كما صرح به فى التلويح، فحمل اللفظ عليه أولى، ولهذا قال