لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة، وجوهر، وبَلُّور (?)، وعقيق (?)، وصُفْر، ورصاص، وحديد، وكحلى، وزِرْنيخ (?)، ومَغْرة (?)، وكبريت، وزِفت، ومِلح، وزِئبِق، وقار، ونَفْط، ونحو ذلك إذا استخرج: ربعُ العشر من عين نقد، وقيمةِ غيره.
بشرط: بلوغهما نصابًا بعد سبك وتصفية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عين نقد) ظاهره وجوب الإخراج من عين نقد المستخرج، وليس مرادًا، وإن كان شيخنا في شرحه (?) تبع ذلك الظاهر؛ لأنه قد تقدم (?) أن تعلق الزكاة كتعلق الجناية برقية العبد الجاني، إلا أن يقال "من" في قول المص (من عين نقد) بمعنى "في"؛ أيْ: أنها واجبة في عين نقد، ولا يلزم من وجوبها في عينه، لزوم (?) الإخراج من عينه، والمراد بالنقد ما قابل القيمة، بدليل عطفه عليه، فتدبر (?)!.
* قوله: (وقيمة غيره)؛ أيْ: غير النقد.