ونحوهما كاللَّاذَن وهو: طَلٌّ وندى ينزل على نبت تأكله المِعْزَى فتتعلق تلك الرطوبةُ بها فتؤخذ.
وتضمين أموال العُشر والخراجِ بقدر معلوم باطلٌ.
* * *
وفي المعدن وهو: كلُّ متولد في الأرض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كاللَّاذن) في القاموس (?): "اللَّاذن رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها، إذا رعَت نباتًا يعرف بقلسوس، أو قستوس، وما علق بشعرها جيد، وما علق بأظلافها رديء، مسخن، ملين، مدر، يفتح أفواه العروق، نافع للنزول، والسعال، ووجع الأذن"، انتهى.
وفي النسخة التي رأيتها، وهي نسخة قديمة مصححة ضبط بالقلم بالذال المعجمة، فلتراجع كتب اللغة.
* قوله: (باطل) علله في الأحكام السلطانية (?) وغيرها (?): "بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغُرم ما نقص، فهذا منافٍ لموضوع العمالة، وحكم الأمانة" حاشية (?).
فصل في زكاة المعدن