إلا المحْرِم فمن صلاةِ ظهر يومِ النحر، ومسافرٌ ومميزٌ كمقيمٍ وبالغٍ، ويكبِّرُ الإمام مستقبلَ الناس.

ومن نسيه قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب على فجلس ما لم يُحْدِث، أو يخرج من المسجد، أو يطِلِ الفصل، ويكبِّرُ من نسيه إمامُه، ومسبوقٌ إذا قضى، ولا يُسنُّ عقبَ صلاةِ عيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تُشَرَّق (?) فيها؛ أيْ: تُشَرَّق (?) في الشمس، ويقال سميت بذلك [لقولهم أشرق ثبير كيما نغير، حكاه يعقوب (?)، وقال ابن العربي: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس"] (?)، انتهى

* قوله: (إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر)؛ لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، ووقته المسنون ضحى يوم العيد، فإن اجتمعت عليه تلبية وتكبير، بأن لم يرمِ جمرة العقبة حتى صلَّى الظهر يوم النحر، كبر ثم لبى، نص عليه (?)؛ لأن التكبير مشروع مثله في الصلاة، فكان أشبه بها، قاله في المبدع (?).

* قوله: (فإن قام أو ذهب عاد فجلس) كان المناسب أن يقول: جلس أو عاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015