في عامة. من صلاةِ فجرِ يوم عرفةَ إلى عصرِ آخر (?) أيام التشريق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلى عصر)؛ أيْ: إلى بعد صلاة العصر، كما في عبارة بعضهم (?)، ولو عبر به لكان أولى.
* قوله: (أيام التشريق) وهي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشرة (?)، وثالث عشرة (?)، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده، وقيل: من قولهم أشرق ثبير. [وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: هو التكبير عقب الصلوات] (?) (?)، وأنكره أبو عبيد (?) (?).
قال في الصحاح (?): "ولحم تشرق؛ أيْ: لا دسم فيه، وتشريق اللحم تقديده، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم (?) الأضاحي