وإن نوى مسافرٌ القصرَ حيث لم يبح عالمًا: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيح، فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا، فإن الكل فرض في حقه، و (?) عن أبي بكر (?) أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (?) "، انتهى.

وقال في المبدع (?): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (?) "، انتهى.

وفي الإقناع (?): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (?) في سجود السهو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015