وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (?) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والملاح على ما في الصحاح (?): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (?)!.
وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.
* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (?): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.
وبخطه (?): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.
* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (?).
* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (?): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على