وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [النازعات: 17] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أُخِذَ من تفسير الشيخ البهنسي (?) (?)، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة أحمد الغنيمي (?).
* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير (?): "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه (?)، والشافعي (?)، والحنفية (?)، وابن الصباغ (?)،. . . . . .