أو ثوبٌ في مِنديلٍ، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابَّةٌ عليها سَرْجٌ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، أو جِرابٌ فيه تمرٌ، أو قِرابٌ فيه سيفٌ، أو مِنديلٌ فيه ثوبٌ، أو دابةٌ مُسْرَجةٌ، أو سَرجٌ على دابةٍ، أو عمامةٌ على عبدٍ"، أو: ". . . دارٌ مفروشةٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ (?) "، ونحوه: ليس بإقرارٍ بالثاني (?)؛ كـ ". . . جَنِينٌ في جاريةٍ أو دابةٍ، ودابةٌ في بيت" (?)، وكـ: ". . . المئةُ الدرهمِ التي في هذا الكِيسِ". ويَلزمانِه: إن لم يكن فيه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو دابة مُسْرَجَة).

وقال في الإنصاف: (إقرار بهما بلا خلاف أعلمُه)، والمصنفُ تبعَ ما في التنقيح (?)، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف: (بلا خافٍ أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعدَ الإنصاف (?).

* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه)؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015