أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (?).
و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (?)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (?)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (?).
و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) (?)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (?)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (?) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.
* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (?).