. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القاضي: له سدسٌ (?)؛ نظرًا (?) لهذه القاعدة، وهو ظاهر.

وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو (?) مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ (?).

وفي النكت: هما فيه سواء (?)، وهو مقتضى (?) القاعدة (?)، فانظر علَة الأول. قال شيخنا في تعليله: (يشهد لذلك قولُه تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (?).

وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون. وقد يقال: إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015