فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو (?).
ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن (?)، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين (?): لزمهُ ألفانِ (?)، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ (?).
وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه (?).
وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (?) (?).
* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ)؛ [أي] (?) لواحد (?).
* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه