و: "ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه"، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ (?).
ومن قال: "لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو"، أو "لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أن من توجَّه عليه (?) حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال: (?) إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد] (?) على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم (?) على سبيل البدل، فليحرَّرْ.
وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (?) والبينات (?).
* قوله: (لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ (?).