أو لثالثٍ: قُبِل (?).
* * *
ومن تزوَّجَ من جُهِلَ نسبُها، فَأقَرَّتْ برِقٍّ: لم يُقبل مُطْلَقًا (?).
ومن أقرَّ بولدِ أَمَتِه: "أنه ابنُه"، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه، أو غيرِه؟ لم تَصِرْ به أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو لثالثٍ) (?)؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق (?) -.
فصلٌ (?)
* قوله: (مطلقًا)؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها (?).