7 - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (?).
8 - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (?).
ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (?).
ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (?).
* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (?) على شهادته) شرح (?)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.