ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (?).
ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (?).
فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (?)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلان). [انتهى] (?).
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (?)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .