3 - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (?).
4 - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (?).
5 - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (?)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (?) -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (?).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.
* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (?)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.