10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:

1 - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (?).

2 - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (?)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (?)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها

أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.

* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015