وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (?).
7 - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (?).
ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (?).
ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (?).
لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (?)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (?) شرح (?).