وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (?).

7 - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (?).

ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (?).

ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (?).

لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (?)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (?) شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015