4 - الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ (?).

5 - الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.

فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح (?).

فتَلغو من مقذفٍ (?) على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه. ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه (?)، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه] (?) (?).

قبْلَ الدعوى أو بعدَها (?)، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.

6 - السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015