ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ (?).

ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ] (?)، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى (?).

وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا (?).

* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته: [أنه يرثُ] (?)؛ ترغيبًا له في الإسلام (?) وتقدَّم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015