وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ (?).

ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا (?).

وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خلاف (?) الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته (?).

* قوله: (أو أخًا وزوجةً (?) مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ]) (?) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015