كما لو لم تَقمْ بينة، وجُهل وقتُه (?).
وإن عُلم موتُه في أحدهما: أُقْرِع (?).
و: "إن مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حرٌّ، وإن بَرِئتُ، فغانمٌ. . . " -وأقاما بيِّنَتيْن-، تساقطَتا ورُقَّا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يتعدد (?) زمنُه، ولا مرجِّحَ لإحداهما (?) على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرَّمِ وصفرٍ (?).
* قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقَّا).
قال في شرح المقنع: (والقياسُ: أن يعتق أحدُهما بالقرعة). انتهى (?)، وهو كما قال (?)، ولأنه لا يظهر الفرقُ بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينةٌ بالمرةِ، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.