ووليٍّ (?).

ولو قال أحدُهما: "أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ (?).

ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (?) -.

و: "الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (?).

* قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (?)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.

* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (?)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (?) يؤخذ ذلك من عموم قوله: "وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.

* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015