4 - بابٌ
" القِسْمَةُ ": تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها (?). وهي نوعان:
1 - أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه (?).
ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم (?).
وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (خاصَّةً لمالكٍ)؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح (?).