وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (?)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (?).
* * *
ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (?) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (?)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.
قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.
فصلٌ (?)