والحكمُ بمذهبه (?).

ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (?).

بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[أي] (?): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (?)، فلا تعارض بين المحلين.

* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (?).

* [قوله] (?): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015