وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (?).

فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (?).

وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (?).

* * *

5 - فصل

ومن ادُّعِيَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (?) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (?).

* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.

فصلٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015