وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (?).
فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (?).
وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (?).
* * *
ومن ادُّعِيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (?) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (?).
* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.
فصلٌ (?)