وإن قال: "لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه" (?)، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ- "قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به" -وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه (?). ولا يُنظَرُ إن قال: "لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه". فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ (?)، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا (?) منهما) شرح (?).
* قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى)؛ [أي] (?) أو قال مدَّعًى عليه بعدَ. . . إلخ (?).
* قوله: (ولي بينةٌ به)؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء (?).
* قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه)؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.