2 - باب

شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (?): "إلا النية".

وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.

وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب شروط الصلاة

* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (?): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (?) ".

* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (?) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.

* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015