وإذنُه -ولو في قضاءِ دَينٍ ونفقةٍ ليرجعَ، ووضع ميزابٍ وبناءٍ، وغيرِه- وأمرُه بإراقةِ نبيذٍ، وقُرعتُه -حكمٌ: يَرْفَعُ الخِلافَ إن كان (?). وكذا نوعٌ من فعلِه؛ كتزويجِ يتيمةٍ، وشراءِ عينٍ غائبةٍ، وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ (?)، وحكمُه بشيءٍ حكمٌ بلازمِه (?) (?). وإقرارُه غيرَه على فعلٍ مختلَفٍ فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكدا نوعٌ من فعله. . . إلخ)؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارًا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففرَّ (?) من محظور، فوقع في غيره. تأمل.
* قوله: (وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ)؛ أي: حيث رآه (?) كالحنفي (?).
* قوله: (على فعل مختلَفٍ فيه)؛ أي: في صحته، أو حِلِّه (?).