وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى (?). فإطلاقُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا قيمَة له شرعًا (?)؛ لأنه لا يصح بيعُه (?)، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف (?) (?).

* قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ (?) العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.

* قوله: (قبلَه)؛ أي: الكائنِ قبلَه.

* قوله: (ونحوِه)؛ أي: نحو الحبس] (?)؛ ككونه غائبًا (?).

* قوله: (فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015