وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ (?). ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا (?).
وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه (?). إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني (?)، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا (?)، ويُرفَعُ جلوسًا (?).
ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (لا في (?) أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على