ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ (?).
ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ (?)، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء (?).
ويعرضُ القِصَص. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع (?).
* [قوله] (?): (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد (?) والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته (?)، والجنبُ يغتسلُ (?).