وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (?)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (?).
ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (?) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (?) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.
وإن زالت [ولايةُ] (?) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (?).
ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .