ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ. وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه. ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين (?).
(ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ (?).
وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ. فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا. ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم (?).
ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ (?) مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم (?).
* قوله: (في كلِّ صُقْع)؛ أي: ناحية من عمله (?).