وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (?).

وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (?).

وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) (?).

* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (?).

* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).

قال الشارح: (للعلةِ السابقة) (?).

* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (?) السالمةُ (?) من العيوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015