وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (?).
وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (?).
وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) (?).
* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (?).
* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).
قال الشارح: (للعلةِ السابقة) (?).
* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (?) السالمةُ (?) من العيوب