أو إِتيانَه، لا حقيقةَ المشي (?).
وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ (?).
وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب (?): أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا (?) إشارةٌ إليه (?).
* قوله: (لزمه ذلك، والصلاةُ فيه)؛ أي: صلاةُ ركعتين (?)، قال شيخنا في شرحه: (إذِ (?) القصدُ بالنذر (?): القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن