ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ (?). وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ (?).
وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ (?) قائمًا لقادرٍ (?)؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ (?). وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد).
* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (?) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ (?) في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء (?)، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.