وعجَزَ: فعليه الكفارةُ فقط (?).
و. . . حجًّا: لَزِمَهُ. فإن لم يُطِقْهُ، ولا شيئًا منه: حُجَّ عنه. وإلا: أتَى بما يُطيقُه، وكفّر للباقي (?).
ومعَ عجزِه عن زادٍ وراحلةٍ حالَ نذرِه: لا يَلزمُه. ثم إن وجدهما: لزمَهُ (?).
وإن نذَر صومًا (?)، أو صومَ بعضِ يوم: لزمه يومٌ بنيتِه من الليل (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعَجَزَ)؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه، فإن كان مرجوَّ الزوال (?)، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية (?).
* قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.
* قوله: (أتى بما يُطيقه، وكَفَّرَ) في الحاشية: (ويَستنيب في الباقي) (?).